• إرفاق شهادة خلو من الاشعاع مع كل إرسالية مواد غذائية صادرة من الجهات الرقابية الحكومية المعنية في دولة اليابان

    01/11/2017

     

     

    السادة/مستوردي المواد الغذائية      الـمـحـترمين

     

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

          تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها وتفيدكم بتلقيها خطاب الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم(6062/ع) وتاريخ(6/2/1439هـ)، والمشار فيه إلى قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم(145/33) وتاريخ(30/11/1433هـ) الخاص برفع الحظر المفروض على استيراد المنتجات الغذائية من بعض المناطق اليابانية، وبناءً على تقرير الزيارة التي قام بها فريق فني من الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى دولة اليابان والإجراءات التي اتخذتها الدول المتقدمة تجاه المنتجات الغذائية اليابانية، فقد صدر قرار الهيئة رقم(4474/ق) وتاريخ(28/1/1439هـ) القاضي بإيقاف العمل بالفقرة رقم(1) من البند أولاً من قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم(145/33) وتاريخ(30/11/1433هـ) التي تنص على "إرفاق شهادة خلو من الاشعاع مع كل إرسالية مواد غذائية صادرة من الجهات الرقابية الحكومية المعنية في دولة اليابان توضح منطقة انتاج المادة الغذائية المستوردة، وأنه مسموح بتداولها في دولة اليابان وخالية من التلوث الاشعاعي أو ضمن الحدود المسموح بها في المواصفة القياسية السعودية رقم(SASO 1542 "الخاصة بحدود المستويات الاشعاعية المسموح بها في المواد الغذائية – الجزء الأول").

     

     

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية